تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا باع أحد الشركاء نصيبه من الفرس المشتركة وسلمها للمشتري وطلب الشريك من البائع أن يحضر له الفرس ليتمكن من التصرف في نصيبه منها أو يدفع له قيمة نصيبه فهل يكلف الشريك البائع بإحضارها فإن لم يحضرها يلزم بقيمتها ؟ ( الجواب ) : نعم يكلف الشريك البائع بإحضارها فإن لم توجد يلزم بقيمتها كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي عفي عنه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١٤٥