( سئل ) فيما إذا باع أحد الشركاء نصيبه من الفرس المشتركة وسلمها للمشتري وطلب الشريك من البائع أن يحضر له الفرس ليتمكن من التصرف في نصيبه منها أو يدفع له قيمة نصيبه فهل يكلف الشريك البائع بإحضارها فإن لم يحضرها يلزم بقيمتها ؟ ( الجواب ) : نعم يكلف الشريك البائع بإحضارها فإن لم توجد يلزم بقيمتها كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي عفي عنه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٥