( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكين عنانا فهل ما شراه كل منهما يطالب بثمنه فقط دون الآخر ؟ ( الجواب ) : نعم ( وما اشتراه أحدهما طولب بثمنه هو فقط ) لعدم تضمنها الكفالة ( ورجع على شريكه بحصته منه إن أداه من ماله ) أي من مال نفسه مع بقاء مال الشركة وإلا فالشراء له خاصة لئلا يصير مستدينا على مال الشركة بلا إذن وذا في العنان لا يجوز كما في البحر شرح الملتقى للعلائي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٨