تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في أحد شريكي عنان باع زيدا عدة جلود معلومة بثمن معلوم من الدراهم وغاب البائع قام شريكه الآخر يطالب زيدا المشتري بثمنه فهل لا يكون للشريك قبض شيء من الثمن ؟ ( الجواب ) : نعم ولو باع أحدهما لا يكون للآخر أن يقبض شيئا من الثمن ولا يخاصم فيما باع صاحبه فالخصومة في ذلك إلى الذي ولي العقد فإن قبض الذي باع أو وكل وكيلا جاز عليه وعلى شريكه خانية من فصل شركة العنان ومثله في البحر والمنح والخلاصة والعلائي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١٢٦