( سئل ) فيما إذا اشترى زيد لنفسه بضائع معلومة من عمرو بثمن معلوم قبضها زيد من عمرو ثم قال له بكر أشركني بنصفها فأشركه زيد فيها وبكر يعلم ثمنها فهل تكون الشركة المزبورة صحيحة ويلزمه نصف ثمنها ؟ ( الجواب ) : حيث كان بعد القبض كما ذكر تكون الشركة المذكورة صحيحة ويلزمه نصف ثمنها ومن اشترى عبدا فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت إن قبل القبض لم يصح وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن وإن لم يعلم بالثمن خير عند العلم به تنوير .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٤