تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في إخوة أربعة متفاوضين تزوج اثنان منهم كل زوجة بمهر معلوم قضاه من مال الشركة وطالبهما الباقيان بنصيبهما من ذلك ولزم أحدهما دين بتجارة واستقراض فهل لهما مطالبتهما به وما لزم أحدهم من الدين يلزم الباقي ؟ ( الجواب ) : حيث كانوا متشاركين شركة مفاوضة فما لزم أحدهم من الدين يلزم الباقي والحالة هذه وللباقين مطالبة المتزوجين بنصيبهما من المهر الذي دفعاه والحالة هذه قال في التنوير أما مفاوضة تضمنت وكالة وكفالة وتساويا مالا وتصرفا ودينا إلى أن قال فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم وللبائع مطالبة أيهما شاء بثمنهما ويرجع الآخر على المشتري بقدر حصته وكل دين لزم على أحدهما بتجارة واستقراض أو غصب أو استهلاك أو كفالة بمال بأمر لزم الآخر ولو بإقراره وإذا ادعى على أحدهما فله تحليف الآخر ا ه .

( أقول ) انظر كيف قيد المؤلف رحمه الله تعالى الجواب بقوله حيث كانوا متشاركين شركة مفاوضة إلخ فإنه يشير إلى ما ذكرناه آنفا من أن كون المال بأيديهم يعملون فيه على السوية لا يكون مفاوضة بدون عقدها الشرعي وشروطها الشرعية التي صرح بها الفقهاء فتنبه لذلك ثم رأيت ما ذكرته مصرحا به في فتاوى الحانوتي ولله الحمد .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١٢١