( سئل ) في رجل له ابن صغير يريد أن ينفق عليه بقدر ما يكفيه بالمعروف من مأكل وملبس وتأبى حاضنته إلا الدراهم فهل لا تقدر النفقة بالدراهم ؟ ( الجواب ) : نعم لا تقدر النفقة بالدراهم والدنانير كما في الاختيار لكن في البحر عن المحيط ثم المجتبى إن شاء القاضي فرضها أصنافا أو قومها بالدراهم ثم يقدر بالدراهم كذا في الدر المختار .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١