تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في المعذور الذي لا يرجى برؤه إذا أمر بأن يحج عنه غيره وحج عنه فهل سقط الفرض عنه استمر ذلك العذر أم لا ؟ ( الجواب ) : إذا كان لا يرجى برؤه يسقط الفرض عنه استمر العذر أو لا وإن كان يرجى برؤه يشترط عجزه إلى موته كما في البحر وغيره خلافا لما في فتح القدير من اشتراط دوام العجز إلى الموت بلا تفصيل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٨٨