تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب الحج ) ( سئل ) في رجل أوصى بأن يحج عنه ولم يفسر مالا ولا مكانا ومات عن ورثة وتركة ثلثها لا يفي بالحج عنه من بلده والورثة لا يجيزون الزيادة على الثلث فهل يحج عنه من حيث يبلغ ؟ ( الجواب ) : يحج عنه من حيث يبلغ ثلث تركته استحسانا لأن قصده إسقاط الفرض عنه فإذا لم يكن على الكمال فبقدر الإمكان كما في التنوير والبحر والمختار ووصايا الهداية والملتقى وغيرها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٧٠