( سئل ) في قرية وقف عليها عشر لتيماري وقسم متعارف يؤخذ من زراعها ويريد متولي الوقف أخذ القسم منهم ودفع حصة التيماري منه والباقي يصرفه في مصارف الوقف بوجهه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقله عن الإسعاف وغيره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٦٥