تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل فقير شريف من الأم هل يجوز له أخذ الزكاة ؟ ( الجواب ) : قد كثر الكلام بين العلماء الأعلام في حكم الشرف من الأمهات في جميع الحالات وألفوا في ذلك رسائل وأكثروا فيها المسائل منهم عالم فلسطين المرحوم الشيخ خير الدين ورسالته من أشرفها وأسماها وقد سماها الفوز والغنم في الشرف من الأم وجزم بعدم حصوله على أحكام القرشيين لتصريح الفقهاء بأن الولد يتبع أباه بيقين مستدلين بقوله تعالى ﴿ وعلى المولود له رزقهن ﴾ فالزوجة تلد الولد للزوج ولا ينسب إليها وإنما ينسب إليه ومؤنته عليه وحكمة النسبة أن تخلق العظم والعصب والعروق من مائه والحسن والجمال والسمن والهزال مما يزول ولا يبقى كالأصول من مائها وعلى كل حال له نسبة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وله شرف ما بلا خفاء حيث هو من ذرية الشرفا وكفاه ذلك شرفا ولما لم تحصل له الأحكام المتعلقة بالقرشيين بلا اشتباه جاز له الزكاة لا سيما وقد ذكر في شرح الآثار أنه يجوز في زماننا إعطاء الزكاة لبني هاشم الأخيار لعدم وصول خمس الخمس إليهم بسبب إهمال الناس أمر الغنائم والواجب عليهم فإذا لم يحصل المعوض عادوا إلى العوض وبه أخذ من الآثار حاوي الإمام الجليل الطحاوي وهذا في الهاشمي المجمع عليه فما ظنك في المشار إليه وقد حصل بما ذكرنا الجواب والله تعالى الموفق للصواب .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٦٣