تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل له أشجار مثمرة في أرض عشرية فقطعها ويريد العشري أخذ عشرها فهل له ذلك ( الجواب ) : لا عشر في نفس الأشجار المثمرة كما في الزيلعي والبحر وغيرهما ( أقول ) وإنما العشر في نفس الثمر وفي الأشجار المعدة للقطع كما مر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٦٠