( سئل ) في رجل له أشجار مثمرة في أرض عشرية فقطعها ويريد العشري أخذ عشرها فهل له ذلك ( الجواب ) : لا عشر في نفس الأشجار المثمرة كما في الزيلعي والبحر وغيرهما ( أقول ) وإنما العشر في نفس الثمر وفي الأشجار المعدة للقطع كما مر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٦٠