( سئل ) في قرية مشتركة بين وقفين وعشرها لتيماري عليها مال مقطوع يدفعه زراعها في كل سنة للمتكلم والآن قام المتكلم عليها يطلب أخذ القسم من زراعها ولم يكن فيها قسم متعارف ولم يسبق أخذ القسم من زراعها لكنه يتعلل بأنه في الدفتر عليها قسم فهل ليس له أخذ القسم ؟ ( الجواب ) : ليس له أخذ القسم إلا أن يتراضى مع الزراع عليه وكتبه في الدفتر السلطاني لا يكون حجة في أخذ القسم منهم حيث لم يتعارف فيهم والله تعالى أعلم فتاوى إسماعيلية وفي أوائل كتاب الوقف من الخيرية لا يعمل بمجرد الدفتر السلطاني في ثبوت الوقف .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٥٨