تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في المزارع إذا باع الغلة المعشورة بثمن معلوم وتصرف بها المشتري بدون إذن التيماري ويريد التيماري أخذ حصة العشر من ثمنها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا باع الطعام المعشور فللمصدق أن يأخذ عشره من المشتري وإن تفرقا لأن الحب نبت مشتركا تسعة أعشاره للمالك وعشره للفقراء ولهذا صار المالك ممنوعا من الانتفاع به فلم ينفذ بيعه في مقدار العشر بخلاف بيع مال الزكاة لأنه يملك نقل الحق من النصاب إلى مال آخر وإن شاء أخذ من البائع لإتلافه محل حق الفقراء وذكر في المنتقى وإن قبضه المشتري وغيبه أخذ العشر من الثمن ولو باعه بأكثر من قيمته فلم يقبضه المشتري فللمصدق أن يأخذ عشر الطعام وإن شاء أخذ عشر الثمن ويكون بهذا إجازة للبيع محيط السرخسي في بيع الطعام المعشور ولو باع العنب أو الزبيب أو العصير يأخذ عشر ثمنه .

أما لو باع بعدما جعله ناطفا يأخذ عشر قيمة العنب من زكاة خزانة الأكمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٥٦