تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد أشجار مثمرة قائمة في أرض قرية عشرية جارية في تيمار رجل يريد طلب العشر من ثمار الأشجار فهل له ذلك ( الجواب ) : نعم قال في العناية وفي الثمار إذا كانت في الأرض العشرية العشر وليس في ثمار الأشجار النابتة في أرض الخراج شيء .

ا ه .

وفي محيط السرخسي كل شيء يتبع الأرض في البيع بغير شرط فلا عشر فيه لأنه بمنزلة أجزاء الأرض وكل شيء لا يتبع الأرض إلا بشرط ففيه العشر كالحبوب والثمر ثم البزور التي لا تصلح إلا للزراعة كبزر البطيخ والقثاء ونحوهما فلا عشر فيها لأنها غير مقصودة في نفسها وإنما المقصود ثمارها ا ه واعلم أن وجوبه عند الإمام إذا ظهرت الثمرة وأمن عليها الفساد لا وقت الإدراك كما قال الثاني ولا حصوله في الحظيرة كما قال الثالث وأثر الخلاف يظهر في وجوب الضمان بالإتلاف نهر من العشر ومثله في البحر والمنح .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٥٣