تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في أرض عشرية تسقى بماء العشر بدالية ليس لها شرب غير ذلك فهل يجب نصف العشر أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الملتقى ويجب فيما سقي بغرب أو دالية أو سانية نصف العشر قبل دفع مؤن الزرع ومثله في التنوير وغيره والغرب الدلو الكبير والدالية جذع طويل في رأسه دلو ويركب الرجل الطرف الأخير فيرتفع الدلو بالماء وقيل هي دولاب ، السانية الناقة التي يسقى عليها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٥٠