( سئل ) فيما إذا كان لزيد زوجة ودار مشتملة على سفل سكن أمه وعلو مشتمل على مرافق ومطبخ وبيت خلاء سكنه وسكن زوجته له غلق على حدة والأم لا تؤذيها بقول أو فعل ولا ضرر فيه على الزوجة ولا تسمع الصوت فيه من الأسفل فهل يكفي ذلك مسكنا للزوجة ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر عن المنح وحاشيتها للرملي وفي فتاويه أيضا فتأمل ذلك .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٧