( سئل ) في بكر بلغت مبلغ النساء وهي في حجر أمها المتزوجة بأجنبي وليس لها عصبة محرم وليست مأمونة على نفسها ولها عمة أمينة قادرة على الحفظ فهل للقاضي وضعها عند عمتها ؟ ( الجواب ) : نعم فإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان لها عصبة مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلا وضعها عند امرأة أمينة قادرة على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب تنوير .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٨