( سئل ) في حاضنة لولديها تزوجت بأجنبي ولها أم تريد أمها تربية الولدين في بيت الراب زوج أم الولدين وأبوهما لا يرضى بذلك فهل له منعها من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الراب وهو زوج أمهما أجنبي عنهما ينظر إليهما شزرا ويعطيهما نزرا فتسقط الحضانة بتزوج الغير الرحم المحرم وبالسكنى عند المبغض كما صرح بذلك في البحر وغيره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٥