تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في حاضنة لولديها تزوجت بأجنبي ولها أم تريد أمها تربية الولدين في بيت الراب زوج أم الولدين وأبوهما لا يرضى بذلك فهل له منعها من ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الراب وهو زوج أمهما أجنبي عنهما ينظر إليهما شزرا ويعطيهما نزرا فتسقط الحضانة بتزوج الغير الرحم المحرم وبالسكنى عند المبغض كما صرح بذلك في البحر وغيره .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٤٥