تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في يتيمة عمرها عشر سنوات لها عم عصبة بالغ أمين يريد أخذها من عند أمها وتربيتها عنده فهل له ذلك ولا خيار لها ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه لا خيار للولد عندنا مطلقا ذكرا أو أنثى خلافا للشافعي قلت وهذا قبل البلوغ أما بعده فيخير بين أبويه وإن أراد الانفراد فله ذلك مؤيدا زاده ، معزيا للمنية ا ه .

شرح التنوير للعلائي وفي حاشية الخير الرملي على المنح قوله ويأخذه الأب ولا خيار للصغير أقول وكذا غير الأب عند عدمه ممن له حق الحضانة قال في المنهاج لجلال الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عمر الأنصاري العقيلي من الحنفية وإن لم يكن للصبي أب وانقضت الحضانة فمن سواه من العصبة أولى الأقرب فالأقرب غير أن الأنثى لا تدفع إلا إلى محرم ومثله في الخلاصة والتتارخانية ا ه ومثله في حاشيته على البحر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٢٨