تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في حاضنة لابنها الصغير تزوجت بأجنبي وليس للصغير غيرها سوى عمة مزوجة بأجنبي أيضا فكيف يفعل به ؟ ( الجواب ) : قال القهستاني نقلا عن المحيط إذا اجتمع النساء الساقطات الحق يضع القاضي الصغير حيث شاء منهن ا ه .

وأفتى الخير الرملي تبعا للعلامة الشهاب الشلبي في مثل هذه الواقعة بأن إبقاء الصغير عند أمه أولى لكمال شفقتها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤١٨