( سئل ) في حاضنة لابنها الصغير تزوجت بأجنبي وليس للصغير غيرها سوى عمة مزوجة بأجنبي أيضا فكيف يفعل به ؟ ( الجواب ) : قال القهستاني نقلا عن المحيط إذا اجتمع النساء الساقطات الحق يضع القاضي الصغير حيث شاء منهن ا ه .
وأفتى الخير الرملي تبعا للعلامة الشهاب الشلبي في مثل هذه الواقعة بأن إبقاء الصغير عند أمه أولى لكمال شفقتها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤١٨