( سئل ) فيما إذا أعتق رجل قنته البالغة العاقلة وحاضت بعد ذلك حيضة فهل لها أن تتزوج ولا عدة عليها بالإجماع ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر وأفتى به المهمنداري .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٢
( سئل ) فيما إذا أعتق رجل قنته البالغة العاقلة وحاضت بعد ذلك حيضة فهل لها أن تتزوج ولا عدة عليها بالإجماع ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر وأفتى به المهمنداري .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.