( سئل ) في امرأة من ذوات الحيض وجبت عليها العدة وهي مرضعة فقالت حضت ثلاث حيض كوامل فهل يقبل قولها بيمينها ؟ ( الجواب ) : يقبل قولها بيمينها إذا كانت المدة تحتمل ذلك وإن كانت مرضعة لأنه يتصور رؤية الدم مع الإرضاع كما نص عليه الأنقروي نقلا عن عدة الفتاوى .
وفي نهج النجاة عن السراج سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم تر حيضا فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض قال هو حيض تنقضي به العدة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٧