تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في وكيل شرعي عن امرأة خالعها مع زوجها على براءة ذمته من شطر مقدمها ومؤخرها ومن سائر الحقوق المتعلقة بالزوجية وعلى تسعة قروش في الذمة فهل يكون الخلع صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى الحانوتي سئل هل الخلع من وكيل المرأة على شيء معين يكون مسقطا لحقوق الزوجية أم لا ؟ ( أجاب ) : إذا وقع الخلع بلفظ المخالعة كخالعتك لا بلفظ خلعتك فإنه يكون مسقطا لحقوق الزوجية ولا يدخل في ذلك نفقة العدة بدون تنصيص والوكيل في خصوص ذلك قائم مقام الموكل ثم .

أقول لأنه إذا وكلت في الخلع بلفظ المخالعة يكون قائما مقامها وقالوا إنه يصح التوكيل بكل ما يملكه الموكل وأيضا الوكالة وقعت على ما تضمنه معنى ما وكل فيه ومعنى المخالعة على ما صرحوا به أنها كالبراءة تقتضي البراءة من الجانبين لأنه ينبئ عن الخلع وهو الفصل ولا يتحقق ذلك إلا إذا لم يبق لكل واحد منهما قبل صاحبه حق وإلا تقع المنازعة فكأنها قالت وكلتك في أن تخلصني من زوجي على وجه تقع البراءة بيننا من الجانبين والتوكيل بالبراءة جائز ا ه .

وقد أوضح في البحر الفرق بين خلعتك وخالعتك من وجهين الوجه الأول أن خلعتك لا يتوقف على القبول بخلاف خالعتك الثاني لا براءة في الأولى ويبرأ في الثاني ا ه .

بحر وكتبت في حاشيتي عليه أن قوله لا يتوقف على القبول أي إذا لم يكن بمقابلة مال لما قدمه في البحر أول الباب من أنه لا بد من القبول منها حيث كان على مال أو كان بلفظ خالعتك أو

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٧٦