تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في صغيرة مميزة عاقلة غير مدخول بها اختلعت نفسها من زوجها على جميع مهرها وخلعها على ذلك ثم مات بعد خمسة أشهر عن ورثة وتركة فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كانت صغيرة فقد وقع الطلاق ولا تصح البراءة من المهر فلوليها أخذ نصف صداقها المقدم والمؤخر من التركة والحالة هذه فإن قبلت وهي عاقلة تعقل أن النكاح جلب والخلع سالب وقع الطلاق بالاتفاق ولا يلزمها أطلق في مالها فشمل مهرها الذي على الزوج ولذا قال في البزازية والخلع على مهرها أو مال آخر سواء في الصحيح ا ه .

بحر وفيه عن جوامع الفقه طلقها بمهرها وهي صغيرة عاقلة فقبلت وقعت تطليقة ولا يبرأ ا ه ومثله في شرحي التنوير للمصنف والعلائي .

( أقول ) حاصله أنه لا يلزمها المال في كل من الخلع والطلاق على مال لكن في الخلع يقع البائن وفي الطلاق يقع الرجعي كما ذكره في البحر حيث قال وذكر صاحب المنظومة أن خلع الصغيرة بمال مع الزوج إن كان بلفظ الخلع يقع البائن وإن كان بلفظ الطلاق يقع الرجعي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٧٣