تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في المرأة إذا ماتت عن زوج وورثة غيره وخلفت تركة فهل مؤنة تجهيزها وتكفينها على الزوج ؟ ( الجواب ) : المفتى به وجوب كفنها على الزوج وإن تركت مالا كما في التنوير والخانية ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٦