تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل حلف ليشتكين على فلان لزيد الحاكم ولم يشتك مع تمكنه من ذلك حتى مات عن زوجة لم يدخل بها وعن تركة فهل لا ترثه الزوجة ولها نصف المهر من تركته ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٥٠