تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل طلق زوجته المدخول بها طلقتين لا غير ثم بعد انقضاء عدتها بثلاث حيض كوامل تزوجت بزيد ثم طلقها زيد بعد الدخول بها ثم بعد انقضاء عدتها منه تزوجت بالزوج الأول وطلقها طلقة واحدة رجعية ويريد الزوج مراجعتها إلى عصمته فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونكاح الزوج الثاني يهدم أي يبطل ما دون الثلاث من الطلقات أيضا أي كما يهدم حكم الثلاث إجماعا لأنه إذا هدم الثلاث في حق الحرة والثنتين في حق الأمة فما دونها أولى خلافا لمحمد وباقي الأئمة فعندهم لا يهدم فمن طلقت دونها أي الثلاث وعادت إليه أي الأول بعد زوج آخر عادت إلى الأول بثلاث عند هما وعنده أي عند محمد بما بقي من الثلاث والخلاف مقيد بما إذا دخل بها فإن لم يدخل لا يهدم اتفاقا وانتصر الكمال لمحمد بما يطول ثم قال فظهر أن القول ما قاله وهو الحق وأقره في البحر والنهر شرح الملتقى للعلائي وفي الكنز ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ومثله في الوقاية وسائر المتون وقد أطال الزيلعي في دليل الإمام رحمه الله تعالى ولا شك أن العمل بما في المتون والمسألة شهيرة في الأصول والفروع .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٣٣