( سئل ) في شخص أراد أن يقول لزوجته أنت خارجة عن طاعتي فسبق لسانه وقال خارجة عن عصمتي فهل يكون صريحا ويقع الطلاق أو كناية فيفتقر إلى النية أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يقع عليه الطلاق ديانة ويقع قضاء قال في الخلاصة وطلاق الهازل وطلاق الذي أراد أن يتكلم فسبق لسانه بالطلاق واقع وقال الكمال وقوله : فيمن سبق لسانه واقع أي في القضاء ثم قال الكمال وسيذكر في أنت طالق إذا نوى به الطلاق من الوثاق يدين فيما بينه وبين الله تعالى مع أنه أصرح صريح في الباب .
ا ه .
هذا كله على تقدير أن يكون قوله : خارجة عن عصمتي .
ملحقا بالصريح أما على تقدير أن يكون من الكناية وهو الظاهر فلا يقع الطلاق في القضاء أيضا إلا بالنية فقد صرح في الوجيز لبرهان الأئمة أنه لو قال فسخت النكاح بيني وبينك ولم يبق بيني وبينك لا يقع إلا بالنية ولا يخفى أن قوله أنت خارجة عن عصمتي مثله في المعنى من الفتاوى المزبورة وأفاد في الدر المختار أن المخطئ هو الذي أراد التكلم فجرى على لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو غافلا أو ساهيا أو بألفاظ مصحفة يقع قضاء فقط .
ا ه .
.