تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل أخذت زوجته خاتمه وامتنعت من رده له فقال لها إن لم تعطني إياه في هذا اليوم تكوني مثل أمي وأختي فلم تعطه له في اليوم المذكور ولم ينو بذلك شيئا أصلا فهل يكون ذلك لغوا ولا يلزمه به شيء ؟ ( الجواب ) : حيث لم ينو شيئا فهو لغو وإن نوى بأنت علي مثل أمي برا أو ظهارا أو طلاقا صحت نيته وإلا ينو شيئا لغا ويتعين الأول أي البر يعني الكرامة علائي من الظهار وأفتى بذلك الخير الرملي وقال ولا فرق بين التعليق والتنجيز فإن الظهار مما يجوز تعليقه .

ا ه .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٨٩