تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق الثلاث من امرأته وله امرأتان مدخول بهما ثم قال أردت واحدة منهما ولا نية له فهل له أن يوقع الطلاق على إحداهما ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الذخيرة رجل له امرأتان لم يدخل بواحدة منهما فقال امرأتي طالق امرأتي طالق ثم قال أردت واحدة منهما لا أصدقه وأبينهما منه ولو كان دخل بهما فله أن يوقع الطلاق على إحداهما ا ه ووجهه أن تفريق الطلاق على غير المدخولة غير صحيح وعلى المدخولة صحيح بحر من الطلاق الصريح .

( أقول ) أي إذا كرر قوله امرأتي طالق وله امرأتان غير مدخول بهما وصرف اللفظين إلى واحدة منهما لا يصدق لأنه يلزم عليه تفريق الطلاق على غير المدخولة وهو لا يصح فيلزم إبطال أحد اللفظين لأن غير المدخولة لا يلحقها طلاق على طلاق لأنها تبين بالأولى لا إلى عدة فيتعين صرف كل واحد من اللفظين إلى امرأة حتى لا يلزم إبطال أحد اللفظين أما لو كانتا مدخولا بهما يمكن صرف كل من اللفظين إلى امرأة واحدة فتطلق بهما طلقتين لكن لا يخفى أنه لا يناسب ما في السؤال إذ ليس فيه تكرير التطليق بل هو حلف بالطلاق الثلاث بلفظ واحد فلا فرق فيه بين المدخولتين وغيرهما فالمناسب الاستشهاد بما في البحر عن البزازية من الأيمان إن فعلت كذا فامرأتي طالق وله امرأتان أو أكثر طلقت واحدة والبيان إليه وإن طلقت إحداهما بائنا أو رجعيا ومضت عدتها وجد الشرط تعينت الأخرى للطلاق وإن كان لم تنقض العدة فالبيان إليه .

ا ه .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٨٧