( سئل ) في رجل عزب قال بالتركية ما معناه بالعربية الذي أخذته والذي آخذه يعني النكاح يكونان طالقتين ويريد التزوج من غير أن يقع عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : إذا عقد نكاحه فضولي وأجاز هو بالفعل لا بالقول لا يقع عليه الطلاق المذكور وبه أفتى شيخ الإسلام عطاء الله أفندي والمسألة في الظهيرية في الثاني من الطلاق قال لو قال إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا فالحيلة في ذلك أن يعقد فضولي بينهما عقد النكاح فيجيز بالفعل ولا يحنث ا ه .
وكتب المؤلف هنا سؤالا وجده بخط جده المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي وهو سئل في رجل قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا وإن عقد لي النكاح فضولي أو أجزت بقول أو فعل فتكون طالقا ثلاثا أيضا وأراد التزوج فكيف الحيلة الجواب له في التزوج حيلتان الأولى أن يتزوج امرأة فتطلق ثلاثا فيحنث وتنحل اليمين في حقها فيحل له أن يتزوجها بعد زوج آخر في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة كما في شرح المجمع الثانية أن يزوجه بامرأة فضولي بغير أمرهما فيجيزه هو فيحنث وتنحل اليمين قبل إجازة المرأة لا إلى جزاء لعدم الملك ثم تجيزه المرأة فإجازتها لا تعمل أي لا تثبت العقد فيجددان النكاح بمباشرة فضولي وإجازتهما له كما ذكره في جامع الفصولين فيما إذا قال كل امرأة أتزوجها أو يتزوجها غيري لأجلي وأجيزه فهي طالق ثلاثا ولا سيما أنه ذكر في هذا السؤال الشرط في جانب الفضولي بكلمة إن وهي لا تقتضي التكرار اتفاقا فكان مساغ