( سئل ) في رجل حلف بالطلاق على زوجته أن لا تدخل دار أبيها إلى سنتين ثم مات الأب في السنتين عن ورثة وتركة وعليه دين غير مستغرق لتركته فهل إذا دخلت الدار الآن لا يقع الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم ولو حلف لا يدخل دار فلان فمات صاحب الدار ثم دخل الحالف إن لم يكن على الميت دين مستغرق لا يحنث لأنها انتقلت للورثة بالموت وإن كان عليه دين مستغرق قال محمد بن سلمة يحنث لأنها بقيت على حكم ملك الميت وقال الفقيه أبو الليث لا يحنث وعليه الفتوى لأنها لم تبق ملكا للميت من كل وجه .
ا ه من البحر من باب اليمين في الدخول والخروج .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٧١