( سئل ) في رجل يريد أن يتزوج بأخت خاله رضاعا فهل له ذلك ( الجواب ) : نعم له ذلك لأن أم خاله وخالته من الرضاع حلال كما في الدر المختار والبحر فأخت خاله بالأولى .
( أقول ) أي سواء كان كل من الخال وأمه من الرضاع أو كان الخال من الرضاع وأمه من النسب أو بالعكس كما صرح به في البحر وكذا يقال في أخت الخال في مسألتنا .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥