تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل يريد أن يتزوج بأخت خاله رضاعا فهل له ذلك ( الجواب ) : نعم له ذلك لأن أم خاله وخالته من الرضاع حلال كما في الدر المختار والبحر فأخت خاله بالأولى .

( أقول ) أي سواء كان كل من الخال وأمه من الرضاع أو كان الخال من الرضاع وأمه من النسب أو بالعكس كما صرح به في البحر وكذا يقال في أخت الخال في مسألتنا .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٤٥