تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب العنين ) ( سئل ) في بكر صغيرة زوجها أبوها من رجل ودخل بها ثم بلغت رشيدة وادعت به عنة وطلبت التفريق فما الحكم ؟ ( الجواب ) : لا يفرق بينهما بمجرد دعواها أنه عنين ما لم تثبت عنته بإقراره أو بقول النساء إنها بكر فيؤجل من وقت المرافعة سنة كاملة ولا يحسب منها أيام مرضه ولا مرضها ولا أيام غيبتها عنه ولو لحجها أو هروبها منه فإن وطئ وإلا بانت بالتفريق إن طلبت وتأجيل العنين لا يكون إلا عند قاضي مصر أو مدينة كما أفتى بذلك الخير الرملي رحمه الله تعالى .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٣٣