( سئل ) في رجل فقير زوج بنته الصغيرة من آخر على مهر معلوم من الدراهم قبض بدله أمتعة من الزوج وتصرف بها ثم دخل الزوج بالصغيرة وطالب الأب بالأمتعة ويريد الدعوى بها بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢١٣