تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل له زوجة لها ابن من غيره متزوج بامرأة أجنبية عنها وعنه فمات الابن ويريد الرجل أن يتزوج بها بعد انقضاء عدتها ويجمع بينهما فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها عند الأئمة الأربعة كما في البحر لأنه لو فرضت بنت الزوج ذكرا بأن كان ابن الزوج لم يجز أن يتزوج بها لأنها موطوءة أبيه ولو فرضت المرأة ذكرا لجاز له أن يتزوج بنت الزوج لأنها بنت رجل أجنبي وكذلك المرأة وامرأة ابنها فإن المرأة لو فرضت ذكرا يحرم عليه التزوج بامرأة ابنه ولو فرضت امرأة الابن ذكرا لجاز له التزوج بالمرأة لأنه أجنبي عنها منح من المحرمات ومثله في البحر وشرحي الملتقى والتنوير للعلائي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٩٧