تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل أبى أن يزوج زيد ابنته إلا أن يدفع له مبلغا معلوما من الدراهم فدفعها له ولم يزوجها منه ويريد زيد أخذ ما دفعه له قائما أو هالكا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية والبزازية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٨٧