( سئل ) في المرأة إذا زفت إلى زوجها بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه ويريد الزوج مطالبة الأب بالمهر فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد قنية زاد في البحر عن المبتغى إلا إذا سكت طويلا لكن في النهر عن البزازية الصحيح أنه لا يرجع على الأب بشيء لأن المال في النكاح غير مقصود علاء الدين على التنوير أواخر باب المهر .
( أقول ) فما في فتاوى الشيخ إسماعيل من أن الأب يجبر على أن يجهزها بما يليق بالمهر المبعوث إليها وعزاه إلى البحر والصيرفية مبني على خلاف الصحيح نعم للبنت مطالبة أبيها بما بقي معه من المهر فاضلا عما جهزها به .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٧٧