( سئل ) في رجل زوج بنته ودفع لها أمتعة معلومة على سبيل العارية لا الجهاز وأشهد عليها بذلك عند التسليم بينة شرعية وأقرت هي بذلك لدى البينة ثم ماتت ويزعم زوجها أن الأمتعة جهاز فهل تقبل بينة الأب على الوجه المذكور ولا عبرة بزعم الزوج ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٧٥