( سئل ) في بكر بالغة طلقها زوجها قبل الدخول بها والخلوة ولم يكن المهر مسلما فهل لا عدة عليها ويتنصف المسمى وعاد نصف المهر إلى ملك الزوج بمجرد الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير والبحر وغيرهما .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٦٢