تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في بكر بالغة طلقها زوجها قبل الدخول بها والخلوة ولم يكن المهر مسلما فهل لا عدة عليها ويتنصف المسمى وعاد نصف المهر إلى ملك الزوج بمجرد الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير والبحر وغيرهما .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٦٢