تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ذمي خطب ذمية وبعث إليها دراهم وأمتعة لأجل المهر ولم يتزوجها فهل ما بعث للمهر تسترد عينه قائما أو قيمته هالكا ؟ ( الجواب ) : نعم خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها فما بعث للمهر يسترد عينه قائما وإن تغير بالاستعمال لأنه مسلط عليه من قبل المالك فلا يلزمه في مقابلة ما نقص باستعماله شيء أو قيمته هالكا لأنه معاوضة ولم تتم فجاز الاسترداد وكذا يسترد ما بعثه هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك لأن فيه معنى الهبة صرح به قاضي خان في فتاويه منح من المهر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٥٩