( سئل ) فيما إذا وقع ضفدع ماء في عصير عنب ومات فيه فهل ينجسه أو لا ؟ ( الجواب ) : حكم سائر المائعات حكم الماء في الأصح كما في النهر والدر وموت الضفدع فيه لا ينجسه كما في الكنز وغيره فلا ينجس العصير وفي الهداية والضفدع البري والبحري سواء وقيل البري يفسد لوجود الدم وعدم المعدن وقيل لا قال الشارحون البحري ما يكون بين أصابعه سترة وصحح في السراج عدم الفرق بينهما لكن محله إذا لم يكن للبري دم سائل فإن كان يفسد على الصحيح بحر عن شرح المنية وتمام الفوائد فيه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٥