تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل مات عن زوجته وورثة غيرها اختلفوا معها في قدر مؤخر صداق مثلها ولا بينة لها فهل القول لها في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر والنهر والفصولين والبزازية وغيرها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٤٦