تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة تريد الدعوى على زوجها بعد الدخول بها وتسليمها نفسها بأنها لم تقبض منه مهرها المشروط تعجيله فهل لا تسمع دعواها بذلك ؟ ( الجواب ) : حيث سلمت نفسها لا تسمع دعواها فيما شرط تعجيله على المفتى به لأنها لا تسلم نفسها عادة إلا بعد دفع المعجل كما صرح بذلك كثير من علمائنا الأعلام ادعت بعد الدخول بجميع مهرها المقدم لا تسمع دعواها بخلاف الدعوى ببعضه فصولين كذا وجد بخط عبد الرحمن أفندي العمادي أقول فالمراد هنا الدعوى بكله وسيأتي سؤال في دعوى بعضه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٣٧