( سئل ) في رجل خطب بنت عمه الصغيرة فقال له أبوها هي لك عطية فقبل الرجل لدى بينة شرعية ولم يسميا مهرا فهل ينعقد النكاح بما ذكر ويجب لها مهر المثل بالوطء أو الموت إذا لم يقع التراضي على شيء ؟ ( الجواب ) : نعم حيث نوى الأب بذلك النكاح أو قامت قرينة على ذلك وفهم الشهود المقصود ويجب لها مهر المثل بالوطء أو موت أحدهما إذا لم يقع تراض على شيء .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١١٢