تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل طلق زوجته بائنا وحلف بالطلاق الثلاث من زوجة أخرى له أن لا يتزوج المطلقة فهل إذا زوجها منه فضولي وأجازه الحالف بالفعل لا بالقول لا يحنث ؟ ( الجواب ) : نعم والمختار في نكاح الفضولي وفي الطلاق المضاف أنه إذا أجاز الحالف بالفعل لا يحنث وبالقول يحنث وتمامه في العمادية من الفصل الرابع والعشرين في تصرفات الفضولي .

وسئل مفتي دمشق المرحوم الشيخ إسماعيل الشهير بالحائك عن رجل عزب حلف بالطلاق وقال بالتركية آلوب الأجغم بندن بوش أو لسون أكر بوشيئي أيشلسم يعني كل امرأة أتزوجها وسأتزوجها تكون طالقا إن فعلت هذا الشيء ثم فعله فهل إذا تزوج امرأة تبين منه بمجرد العقد وإذا جدد العقد عليها ثانيا لا تطلق فأجاب نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ١٠٩