( سئل ) في رجل قال كل امرأة تدخل في عقد نكاحي فهي طالق ثلاثا فزوجه رجل فضولي امرأة وأجاز بالفعل دون القول ودخل بها ثم حلف بالحرام ناويا الطلاق أنها لا تدخل هذه الليلة عند أبيها فدخلت ويريد عقد نكاحه عليها فإذا قبل نكاحها لنفسه هل تطلق أو لا بد من قبول فضولي وإجازة بالفعل ؟ ( الجواب ) : قال في العمادية في الفصل الرابع والعشرين سئل الإمام السرخسي عمن قال كل امرأة أتزوجها فهي كذا فزوجه فضولي امرأة وأجاز بالفعل ثم طلقها تطليقة وانقضت عدتها ثم تزوجها بنفسه هل تطلق قال قيل تطلق وقيل لا تطلق لأن اليمين تنحل بنكاح الفضولي لأنه صار متزوجا لها في الحكم ا ه وفي العمادية أيضا وحكى صاحب المحيط والإمام نجم الدين والفقيه أبو جعفر أن كل جواب عرفته في قوله كل امرأة أتزوجها فهو الجواب في قوله كل امرأة تدخل في نكاحي ا ه وقد علل القول الثاني والتعليل دليل الترجيح .
وسئل العلامة التمرتاشي عنها فأجاب بعبارة العمادية ثم مال إلى ترجيح عدم الطلاق بقوله ولم نر من رجح الطلاق .
ا ه .
والاحتياط تزوجها بفضولي والإجازة بالفعل عملا بالقولين وإن كان عدم الطلاق هو المرجح إذ هو المحلي بالتعليل وإليه أميل قال كل امرأة أتزوجها طالق فتزوج امرأة فطلقت ثم تزوجها بعد ذلك لا تطلق ولو تزوج امرأة أخرى تطلق باعتبار عموم الاسم كما في فتح القدير .
( أقول ) وسيأتي في كتاب الطلاق عن جد المؤلف سؤال فيمن قال كلما تزوجت