تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الإجارة خاف المستأجر من فسخ الإجارة بإقرار المؤجر بدين ، ما الحيلة؟ فقل : آن يجعل للسنة الأولى قليلا من الأجرة ويجعل للأخيرة اكثر.

كتاب الوديعة أي رجل ادعى وديعة فصدقه المدعى عليه ولم يأمره القاضي بالتسليم إليه ؟

فقل : إذا أقر الوارث بأن المتروك وديعة وعلى الميت دين لم يصح إقراره، ولو صدقه الغرماء فيقضي القاضي دين الميت ويرجع المدعي على الغرماء لتصديفهم ، وكذا في الإجارة والمضاربة والعارية والرهن كتاب العارية أي مستعير ملك المنع بعد الطلب 9 فقل : إذا طلب السفينة في لجة البحر، أو السيف ليقتل به ظلما ، أو الظثر بعد ما صار الصبي لا يأخذ إلا ثديها ، أو فرس الغازي في دار الحرب أو عارية الرهن قبل قضاء الدين . أي مودع ضمن بالهلاك؟

فقل: پإذا ظهرت مستحقة . أي مودع لم يخالف وضمن؟ فقل : إذا أمره بدفعها إلى بض ورثنه فدفعها إليه بعد موته گتاب المكاتب أي كنابة ينقضها غير المتعاقدين 9 فقل : إذا كان المكاتب مديونا للغرماء نقضها، أي مكاتب ومدبر جاز ييعه 9 فقل : إذا كاتبه حربي في دار الحرب أو دبره ثم أخرجه الى دار الإسلام ، أو لحقا بدار الحرب مرتدين فيأسرهما المولى :

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة