============================================================ كتاب البيع أي بيع إذا عقده المالك لا يجوز وإذا عقده من قام مقامه جاز؟ فقل : بيع المريض (2) بمحاباة يسيرة لا يجوز ومن وصيه جاز . أي رجل باع أباه وصح حلالا له(8)4 فقل : أذن لعبده أن يتزوج حرة ففعل فولنت ابنا وماتت فورثها ابنها فطالب الابن مالك أبيه بمهر أمه فو كلها المولى في بيع أبيه واستيفاء المهر من ثمنه ففعل جاز: أي رجل اشترى أمة ولا تحل له ؟ فقل إذا كاتت موطوءة أبيه أو ابنه أو مجوسية أو أخته من الرضاع أو مطلقته بثنتين ء أي خيز لا يجوز بيعه إلا من الشافعية * فقل : ما عجن بماء فجس قليل (9)، فانه عندهم طاهر فيجوز بيعه منهم بلا اعلامهم گتاب الكفالة اي كفيل بالأمر إذا أدى لم يرجع فقل : عبد كفل سيده بأمره فادى بعد عتقه.
كتاب الفضباء اي بيع يجبر القاضي عليه 9 فقل : بيع المبد المسلم لكافر، والمصحف المسلوك لكافر. اي قوم وجبت عليهم يمين فلما حلف واحد سقطت اليمين على الباقين ؟ فقل: رجل اشترى دارا بابها في سكة نافذة، وقد كان قديما بي سكة غير نافذة فجحد الجيران ولا بينة له فحلفوا ، فإن نكلوا قضي له بفتح الباب، وإن حلف واحد فلا يمين على الباقين لأن فائدته النكول وقد امتنع الحكم به بحلف البعض، ذكره السادى عن فتاوى آبي الليث رحمه الله ( قوله : فقل ببع المربض، اي المديون قوه ف ن: لاا كنه (9) قوله : ما مجن بساء نچس قليل * اي إذا كان قلتن