تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن الحاجة

اختيار

لكن قول أبي يوسف في المسألة السابق كقول الإمام فيحتاج إلى الفرق هنا

تأما

قوله ( على ما مر ) أي من اعتبار أقل الجمع

قوله ( جاز ) لكن الأفصل الصرف إليهم

خلاصة

قوله ( لتساوي نصيبهما ) لأن الشركة للمساواة لغة ولهذا حمل قوله تعالى فهم شركاء في الثلث النساء 12 على المساواة زيلعي

قوله ( لتفاوت نصيبهما ) فلا تمكن المساواة بين الكل فحملناه بين الكل فحملناه على مساواة الثالث مع كل واحد منهما بما سماه له فيؤخذ النصف من كل واحد من المالين

ولو أوصى لزيد بأمة ولبكر بأخرى ثم قال لآخر أشركتك معهما فإن تفاوتا قيمة فله نصف كل إجماعا وكذا إن تساويا عنده وثلث كل عندهما بناء على قسمة الرقيق وعدمها

زيلعي

ملخصا

قوله ( لما ذكرنا ) أي من إمكان المساواة ط

قوله ( فصدقوه ) فعل أمر

قوله ( استحسانا ) وفي القياس لا يصدق لأن الإقرار بالمجهول وإن كان صحيحا ولكنه لا يحكم به إلا بالبيان

وقوله فصدقوه صدر مخالفا للشرع لأن المدعي لا يصدق إلا بحجة

وجه الاستحسان أن أصل الحق دين ومقداره يثبت بطريق الوصية إ ه

ح

قوله ( لأنه خلاف الشرع ) تعليل لما استفيد من قوله بخلاف من أنه باطل ط

ولا يأتي وجه الاستحسان هنا لجهالة الموصى له

قوله ( ويصير وصية ) لأنه فوضه إلى رأي الموصي

أفاده المصنف

وفيه إشارة إلى أن الوصية المفوضة تصح وإن جهل صاحبها وقدمناه أول الكتاب

قوله ( فإن سبق منه دعوى ) أي في حياة المقر ط

قوله ( فهو له ) ويكون إقرارا منه بما ادعاه ط أي فيكون من جميع المال

وأما قول ح إنه من الثلث فمبني على أن الدعوى بعد موت المقر وفيه نظر ولذا قال ط وتأويل ادعى بيدعي خلاف المتبادر من اللفظ بخلاف الأولى فإنه قد أثبت عليه دينا وفوض تقديره إلى الورثة

قوله ( وإلا لا ) أي لا شيء له وهذا التفصيل لأبي الليث وذكر أنه لا رواية في المسألة

أفاده في الكفاية

قوله ( عزل الثلث الخ ) لأن الوصايا حقوق معلومة في الثلث والميراث معلوم في الثلثين

وهذا ليس بدين معلوم ولا وصية معلومة فلا يزاحم المعلوم فقدمنا عزل المعلوم

زيلعي

قوله ( وما بقي من الثلث فللوصايا ) اقتصاره في المتن على ذلك غير موف بالمراد فكان عليع ذكر التفصيل الذي ذكره الشارح بقوله فيؤخذ الخ كما فعل في الملتقى والدرر والإصلاح

قوله ( والدين الخ ) جواب سؤال هو أن هذا إقرار بدين والدين مقدم على حق الورثة وحق أصحاب الوصايا

حاشية ابن عابدين · الجزء ٦ · الصفحة ٦٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية ابن عابدينج ٦ · ص ٦٧٥